(والعبيد الذين) هم (تحت الشدة) بإجماعنا الظاهر المصرح به في كلام جماعة، كالمبسوط (1) والاقتصاد (2) والسرائر (3) والغنية (4) والمنتهى (5) وغيرها من كتب الجماعة، لعموم الآية، وبعض المعتبرة ولو بالشهرة:
عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والسبعمائة يشتري منها نسمة ويعتقها؟ قال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم، ثم مكث مليا ثم قال:
إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه (6). وما فيه من اشتراط الضرورة هنا هو المشهور بين الأصحاب، بل ظاهر نقلة الاجماع، ولا سيما المنتهى كونه مجمعا عليه عندنا (7)، فلا إشكال فيه.
خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين (8)، تبعا للمحكي عن المفيد (9) والحلي (10) فلم يشترطوها، لعموم الآية والخبرين.
أحدهما الصحيح المروي في العلل:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة فاعتقه؟ فقال: اشتره وأعتقه، قلت:
وإن هو مات وترك مالا قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة، لأنه اشتري