عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس، فلم يبق فقير من فقراء الناس، ولم يبق فقير من فقراء الرسول صلى الله عليه وآله، إلا وقد استغنى فلا فقير (1) الحديث، وأي دلالة تزيد أوضح من هذا.
وبهذا يجاب عن احتمال اختصاص التملك والاستحقاق بزمن الحضور، لصراحة التعويض عن الصدقة، وقوله عليه السلام: (بعده فلا فقير) في خلاف ذلك، وفي تخصيصها وصرفها عن ظاهرها جمعا، ما مضى حرفا بحرف.
وبالجملة لا ريب في فساد أمثال هذه المناقشات. فإذا المعتمد ما عليه جمهور الأصحاب من لزوم صرف مستحق الأصناف الثلاثة إليهم على الاطلاق، إلا ما أباحه بعضهم في حال حضوره، ولعله يجبره ذلك من عنده وظاهر سياق المتن أنه لا خلاف في ذلك.
(وفي مستحقه عليه السلام أقوال) منتشرة.
ولكن الذي استقر عليه رأي المتأخرين كافة على الظاهر المصرح به في المدارك (2)، وفي كلام جماعة دعوى الشهرة تبعا للمفيد في الغرية، وحكاه في المختلف (3) عن جماعة أن (أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم) من مؤنة السنة (على وجه التتمة لا غير) لما مر من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته مع حضوره فكذا مع غيبته، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبة من ثبت في حقه.
مؤيدا بأن مثل هذا التصرف لا ضرر فيه على المالك بوجه، فينتفي المانع منه، بل ربما يعلم رضاه به إذا كان المدفوع إليه من أهل الاضطرار والتقوى،