بالمكيال (1).
وفي آخر: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة (2).
ولا قائل بالفرق، مع أن في بعضها كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب (3).
وعموم المنزلة يقتضي الشركة في جميع الشروط المزبورة.
(الركن الثالث) (في) بيان (وقت الوجوب) إعلم أنه فيما لا يعتبر فيه الحول، كالغلات التسمية أو الاحمرار والاصفرار والانعقاد، على ما مر من الخلاف.
وأما ما يعتبر فيه فقد مر أيضا أنه (إذا أهل) الشهر (الثاني عشر وجبت الزكاة) بلا خلاف، وإن اختلف في استقرار الوجوب به، كما هو ظاهر النص والفتاوى، بالتقرب الماضي، أو تزلزله وعدم استقراره، إلا بتمام الحول اللغوي والعرفي، كما عليه شيخنا الشهيد الثاني (4).
ولكنه نادر، حتى أن سبطه في المدارك (5) قال: أنه لم يعرف له من السلف موافق.
(ويعتبر) استكمال (شرائط الوجوب) من النصاب، وإمكان