كانوا كفارا.
وفي الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة ومن وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق، ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق.
والغارمون، وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية.
ولو جهل الأمران قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو أشبه.
ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الانفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا.
وفي سبيل الله، وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالحج والجهاد، وبناء القناطر.
وقيل: يختص بالجهاد.
وابن السبيل، وهو المنقطع به، وإن كان غنيا في بلده، والضيف، ولو كان سفرهما معصية منعا.
وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة:
(الأول) الايمان: فلا يعطى منهم كافر ولا مسلم غير محق.
وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة.
ويعطى الأطفال (أطفال خ) المؤمنين، ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر أعاد.
(الثاني) العدالة وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على