محاويج إن دفعوها أضربهم ضرارا شديدا؟ فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئا (1).
(الرابعة: لو مات العبد المبتاع بمال (2) الزكاة ولا وارث له) يختص به (ورثة أرباب الزكاة) كما في الصحيح (3)، وبه عبر أكثر الأصحاب أو فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة، كما في الموثق (4)، وبه عبر المفيد (5)، قال:
لأنه اشتري بحقهم من الزكاة، وفي المختلف (6) أن الظاهر أن مراده ليس تخصيص الفقراء والمساكين، بل أرباب الزكاة، لأن التعليل يعطيه.
وفي المدارك (7) والذخيرة (8) الأحوط صرف ذلك في الفقراء خاصة لأنهم من أرباب الزكاة في حال الغيبة، يستحقون ما يرثه الإمام ممن لا وارث له، فيكون الصرف إليهم مجزئا على التقديرين، انتهى. ولا بأس به.
وهذا الحكم من أصله مشهور بين الأصحاب، حتى أن في المعتبر (9) والمنتهى (10) عزياه إلى علمائنا أجمع، كالمرتضى في الانتصار (11)، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه.
وهو الحجة، مضافا إلى الخبرين المزبورين المتقدمين في بحث الرقاب.