هذا مع ما عرفت من قوة احتمال ورودها للتقية، وانحصار دليل استحباب الزكاة في الاجماع، وهو مفقود في محل النزاع. خلافا لجماعة فيستحب للعموم، وقد عرفت أنه ممنوع.
(و) أطلق الماتن وكثير أن (الربح لليتيم) لا طلاق ما مر من النصوص (1)، وقيده جماعة بصورة وقوع الشراء بالعين وكون المشتري وليا أو من أجازه (2)، وإلا كان الشراء باطلا من أصله. وزاد بعضهم فاشترط الغبطة (3).
وآخر فقال: بل لا يبعد توقف الشراء على الإجازة في صورة شراء الولي أيضا، لأن الشراء لم يقع للطفل ابتداء وإنما أوقعه المتصرف لنفسه، فلا ينصرف إلى الطفل بدون الإجازة، قال: ومع ذلك كله فيمكن المناقشة في صحة مثل هذا العقد وإن قلنا بصحة العقد الواقع من الفضولي مع الإجازة، لأنه لم يقع للطفل ابتداء من غير من إليه النظر في ماله، وإنما وقع التصرف وجه منهي (4) عنه. وقيل: ولما ذكره وجه (5) إلا أنه يدفعه ظاهر النص (وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان (6) أحوطهما) ما دل (على الوجوب) بلفظه، وهو صحيح، وعليه الشيخان (7) وأتباعهما (8)، كما في