البيان، فقال: ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز العزم السابق قولا واحدا (1) (ويجزئ فيه) أي في شهر رمضان (نية واحدة) من أوله، ظاهر العبارة أن هذا الكلام عطف على ما قبله، أي وقيل: يجزئ.
والقائل الثلاثة (2) والديلمي (3) والحلبي (4) والحلي (5)، وابن زهرة العلوي مدعيا عليه الاجماع (6)، كالمرتضى في الرسية (7) والانتصار (8)، والشيخ في الخلاف (9)، وعزاه في المنتهى (10) إلى الأصحاب من غير نقل خلاف.
وعلله في الانتصار بعده بأن النية تؤثر في الشهر كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه (11).
ويضعف بمنع كونه عبادة واحدة، فإن صوم كل يوم مستقل بنفسه لا تعلق له بما قبله وما بعده، ولذلك تتعدد الكفارة بتعدد الأيام، ولا يبطل الشهر كله ببطلان صوم بعض أيامه.
بخلاف الصلاة الواحدة، فإن بطلان بعض أجزائها يقتضي بطلانها