ويستفاد منه تعدي الحكم إلى ما فاته من الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر، وهو أحد القولين في المسألة والقول الآخر عدم التعدي، تمسكا بعموم الآية، إلا ما خرج بالدليل، وحملا للعذر في الصحيح على المرض، كما يشعر به قوله: (وهو مريض).
وفيه نظر، بل لعل الأول أظهر، سيما مع التأمل في العموم، كما مر، مضافا إلى صريح ما رواه الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان عن مولانا الرضا عليه السلام في العيون والعلل.
وفيه: إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب الفداء للأول وسقط القضاء، فإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه فوجب عليه القضاء والفداء (1).
(ولو برئ) بينهما (وكان في عزمه القضاء) قبل الثاني وأخره اعتمادا على سعة الوقت فلما ضاق عرض له مانع عنه (فلم يقض صام الحاضر وقضى الأول) إجماعا (ولا كفارة) على الأشهر، كما في الروضة (2) وغيرها، وهو الأقوى، للأصل، مع عدم تقصيره في الفوات لسعة الوقت ابتداء وعروض العذر اضطرارا.
ومعه يبعد التكفير جدا، إذ هو لستر الذنب غالبا، والنادر كالعدم، وللصحيح: إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه (3) الحديث. ونحوه خبران آخران.