وبهذا يقيد إطلاق المستفيضة إن سلم عن دعوى اختصاصه بحكم التبادر بالصورة الثانية، وإلا - كما هو ظاهر جماعة - فلا معارضة له لما قدمناه من الحجة. نعم ربما كان ظاهر بعض الأخبار الاطلاق، بل خصوص الصورة المقابلة. لكنه لضعف السند، وعدم المعارضة لا يصلح للحجية.
هذا، والمسألة مع ذلك لا تخلو عن شبهة، ولذا تردد فيها جماعة (١). فالأحوط ما في العبارة، وإن كان ما اخترناه لا يخلو عن قوة.
وهل يجب عليهما القضاء مع القدرة؟ قيل: نعم، وهو الأشهر على ما صرح به جمع (٢)، وقيل (٣): لا، كما هو ظاهر سياق العبارة، وحكي (٤) عن والد الصدوق أيضا، ولعله الأقوى، للأصل، وإطلاق الصحيحة (٥) الأولى، والرضوي (٦).
وحملهما - كالعبارة ونحوها - على الغالب من عدم القدرة على القضاء وإن كان متوجها، إلا أن ثبوت القضاء في غيره هنا لم نجد له دليلا لا عموما ولا خصوصا، لاختصاص نحو الكتاب ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (7) بالفائت مرضا أو سفرا، وليس عل الفرض منهما، فيكون الوجوب فيه بالأصل مدفوعا.
(وذو العطاش) بضم أوله وهو داء لا يروى صاحبه ولا يتمكن من ترك الشرب الماء طول النهار (يفطر)، إجماعا على الظاهر المصرح به في جملة من