ولكن في النسبة مناقشة فإن القدماء المحكي عنهم ذلك ليس عباراتهم المحكية صريحة في ذلك وإنما الموجود فيها النهي عن الجلوس تحت الظلال خاصة من غير تعرض للمشي وهو ليس بصريح في جواز المشي تحته.
وأما المتأخرون فلم أقف على مصرح به سوى الماتن في المعتبر (1)، والفاضل في المختلف (2) وشيخنا في المسالك والروضة (3) وبعض من تأخر عنهم والأولان وافقا الجماعة في أكثر كتبهما والشهيد في الدروس وإن كان ظاهره الميل إليه (4) إلا أنه في اللمعة وافق الجماعة (5) وكيف كان فلا ريب أن المنع أحوط إن لم نقل بكونه أظهر.
(ولا) يجوز أن (يصلى خارج المسجد) الذي اعتكف فيه بلا خلاف للصحيحين (6) فيرجع الخارج لضرورة إليه وإن كان في مسجد آخر أفضل منه إلا مع الضرورة كضيق الوقت فيصليها حيث أمكن مقدما للمسجد مع الامكان احتياطا ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه والصحيح الماضي فيخرج إليها.
وبدون الضرورة لا تصح الصلاة أيضا للنهي (إلا بمكة) فيصلي - إذا خرج لضرورة - بها حيث شاء ولا يختص بالمسجد ولا خلاف في هذا أيضا، للصحيحين المشار إليهما.