وحكم الحبوب المستحب فيها الزكاة حكم الغلات الأربع في اعتبار النصاب، وغيره من الشرائط، وتعيين المخرج من العشر ونصفه، ونحو ذلك بلا خلاف كما في المنتهى (1).
(و) في وجوبها (في مال التجارة) أو استحبابها، مع استجماعه الشرائط المعتبرة فيه (قولان، أصحهما الاستحباب) وفاقا للأكثر، بل عليه عامة من تأخر، بل ومن تقدم عدا ظاهر الصدوقين (2)، لشبهة الأمر بها في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (3) الواردة هنا وفي مال اليتيم والمجنون وغيرهما، وحمله الأصحاب على الاستحباب جمعا بينها وبين ما دل على نفي الزكاة صريحا.
ومنه مضافا إلى ما مر من الأدلة على نفيها فيما عدا الأشياء التسعة من النصوص والأصول والاجماعات المحكية، خصوص الصحاح وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال: أبو ذر أما ما يتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فقال: القول ما قاله أبو ذر، فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه: ما تريد