الاجماع على أن النصاب المزبور إنما يعتبر وقت الجفاف، قال: ولو جفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا فنقص فلا زكاة إجماعا، وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا (1).
(ولا تقدير فيما زاد) على النصاب (بل تجب فيه) أي في الزائد الزكاة (وإن قل) بلا خلاف، فتوى ونصا (2)، وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء (3).
ومن هنا يعلم أن للغلات نصابا واحدا، وهو خمسة أوسق، وعفوا واحدا وهو ما نقص عنه.
(و) اعلم أنه (يتعلق به) أي بكل واحد من الغلات وجوب (الزكاة عند تسميته (4) حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا) تسمية حقيقية، ولا يكون إلا عند الجفاف، وعليه الإسكافي فيما حكاه عنه الفاضل في جملة من كتبه (5) وولده في الايضاح (6)، وغيرهما، وعليه الماتن في كتبه الثلاثة، كما حكاه (7) عنه جماعة، وحكاه في المنتهى (8) عن والده أيضا، ومال إليه شيخنا في الروضة (9) وصاحب الذخيرة (10) للأصل.