درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال: نعم (1).
وفي جملة من المعتبرة العامية والخاصية، وفيها الصحيح وغيره، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، وظاهرها على ما عقله أصحابنا الدلالة على مطلوبنا لا ما زعمته هؤلاء، كما صرح به في السرائر (2)، وكذا في المنتهى.
فقال - بعد أن احتج لهم على اعتبار الخلطة بها -: الجواب أنه حجة لنا لأن المراد أن لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه، ولا اعتبار بالمكان، وإلا لزم أن لا يجمع بين مال الواحد إذا تفرق في الأمكنة، وهو منفي إجماعا. إلى آخر ما ذكره (3).
ولا ضير في قصور الأسانيد أو ضعفها، حيث كان بعد الانجبار بعمل الأصحاب، والاجماعات المنقولة في كلمة الأعيان.
(القول في زكاة الذهب والفضة) (ويشترط في الوجوب) فيهما - زيادة على الشروط العامة - (النصاب، والحول) بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (4) بل اجماعهم كما في المدارك في الثاني (5)، ولا شبهة فيهما لما مضى ويأتي.
(وكونهما منقوشين بسكة المعاملة)، الخاصة بكتابة وغيرها، بلا خلاف