وهما بإطلاقهما يشملان ما لو كان مندوبا فوجب، أو واجبا بالنذر وشبهه معينا كان، أو مطلقا مشروطا فيه التتابع، أو لا، وهو ظاهر العبارة أيضا.
لكنهما اختلفا من جهة أخرى، فدل الأول على وجوب الإعادة الظاهرة في الاستئناف مطلقا، والثاني على قضاء ما عليها كذلك، وهو مجمل يحتمل الأول وإعادة ما بقي خاصة. ولا ريب في تعين الأول حيث لم يتم أقل الاعتكاف مطلقا ويحتمله والثاني لو أتى به فصاعدا ولما يتم العدد الواجب، سواء تعين النذر، أو أطلق لم يشترط في شئ منهما التتابع، أو شرط.
خلافا للمبسوط في المعين المشروط فيستأنف (1)، وللمختلف وغيره فيه أيضا فيبنى (2).
ولبعضهم فعين البناء فيما عداه مطلقا، إلا إذا كان مطلقا واشترط فيه التتابع فيستأنف (3)، ولا يخلو عن وجه.
خلافا للمحكي عن التذكرة في المستثنى فاستشكل فيه بأنه بالشروع فيه صار واجبا، فيكون كالمعين، فيبني على ما مضى، كما في المعين (4).
هذا ولا ريب أن الاستئناف في جميع الصور أحوط وأولى عملا بإطلاق الصحيح الراجح على مقابله سندا ودلالة.
(الثانية: يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء) لمسا وتقبيلا وجماعا بلا خلاف في تحريم الثلاثة، قيل (5): لاطلاق الآية الكريمة (6). ولا في