متمكن من التصرف)، فهذه شروط خمسة.
وتفصيل الكلام فيها أن (البلوغ (1) يعتبر) في وجوبها (في الذهب والفضة إجماعا) منا ظاهرا، وحكاه جماعة (2) مستفيضا.
ولحديث رفع القلم (3)، مضافا إلى الأصل، والصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة، ليس في مال اليتيم زكاة (4). وخصوص ما سيأتي فحوى، بل صريحا في بعضه.
(نعم لو أتجر من إليه النظر) في مال الطفل أي وليه الشرعي (أخرجها) عنه (استحبابا) على الأشهر الأقوى، بل في المعتبر (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) وظاهر الغنية (8) كما حكي أن عليه إجماع علمائنا (9). وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما ليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به (10). وظاهرها وإن أفاد