الشيخان وغيرهما عنه القول بإباحة الخمس مطلقا وتبعه صاحب الذخيرة (1).
وهو ضعيف في الغاية، لاطلاق الكتاب والسنة - مما مضى في بحث القسمة - وظهورها في اختصاص النصف بالأصناف، واعتضادها بالنصوص المتواترة، الظاهرة في وجوب الأخماس، وبقائه إلى يوم القيامة، سيما وأن في بعضها المنجبر سنده بالفتاوى والاعتبار تعويضهم، بل مطلق الذرية بها عن الزكاة، صيانة لهم عن أوساخ أيدي الناس، مع سلامتها عن المعارض، عدا أخبار التحليل من الصحاح وغيرها.
وفيها مع ضعف جملة منها سندا، واختصاص بعضها ببعضهم عليهم السلام صريحا، كالصحيح من أعوزه شئ من حقي فهو في حل (2).
ومعارضتها بمثلها مما قد دل على مطالبتهم إياها في زمانهم، مصرحا بعدم التحليل في بعضها، وبأنه ليسألنهم الله يوم القيامة سؤالا حثيثا (3)، أنه ليس في شئ منها التصريح بإباحة الأخماس كلها، بل ولا مما يتعلق بالأئمة عليهم السلام جميعا، وإنما غايتها إفادة إباحة بعضهم عليهم السلام شيئا منها، أو للخمس مطلقا.
لكن كونه ما يتعلق بالجميع أو به خاصة فلا، مع أن مقتضى الأصول تعين الأخير.
فليس في تعليل الإباحة بطيب الولادة، والتصريح بدوامها وإسنادها بصيغة الجمع في جملة، دلالة على تحليل ما يتعلق بالأصناف الثلاثة، بل ولا ما يتعلق بمن عدا المحلل من باقي الأئمة عليهم السلام، لظهور أن ليس