خلافا للحلبي (1) وغيره فيحرم، للنهي السابق؟ مضافا إلى الخبر في قوله:
الصائم بالخيار إلى زوال الشمس، قال: إن ذلك في الفريضة، فأما النافلة فله أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس (2).
ونحوه أخر: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وقضاء صوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر (3).
وفيه قوة، لا للخبرين، لضعف سندهما، وعدم صراحتهما في غير قضاء رمضان، بل يحتملان الاختصاص به للغلبة، أو التبادر، بل لعموم (4) النهي عن الابطال السالم هنا عن المعارض، عدا فحوى ما دل (5) على جواز الافطار في قضاء رمضان قبل الزوال، ففي غيره أولى لما في بعض الأخبار من أنه عند الله تعالى من أيام شهر رمضان، مؤيدا باتفاق أكثر الفتاوى بحرمة إفطاره ولو في الجملة دون غيره فهو آكد من غيره جدا.
فيخصص بالإضافة إلى قبل الزوال، ويبقى ما بعده داخلا في العموم، ويعضده الخبران حينئذ. نعم لا يجب الكفارة قطعا، لعدم دليل عليه هنا أصلا.
(الخامسة: من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي) في المعتبرة أن عليه (قضاء الصلاة والصوم) معا.
ففي الصحيح: عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى