(الثاني:) (في) بيان (ما يمسك عنه) (وفيه مقصدان):.
(الأول: يجب الامساك عن تسعة) أشياء: عن (الأكل والشرب المعتاد) كالخبز والفاكهة ونحوهما (وغيره) كالحصاة والحجر والتراب ونحوها بالكتاب والسنة، والاجماع المحقق المقطوع به في الأول، والمحكي في صريح الناصرية (1) والخلاف (2) والغنية (3) والسرائر (4) وظاهر المنتهى (5) وغيره (6) في الثاني، بل ظاهر الأولين أنه مجمع عليه بين العلماء إلا النادر ممن (7) خالفنا.
وهو الحجة فيه، مضافا إلى فحوى ما دل على وجوب الامساك عن الغبار الغليظ، ونحوه مؤيدا باطلاق ما دل (8) على وجوب الامساك عنهما، بل ربما جعله حجة مستقلة جملة من علمائنا.
إلا أنه لا يخلو عن إشكال، لعدم تبادر غير المعتاد منه عرفا، ولعله لذا اقتصر على المعتاد الإسكافي (9) والمرتضى (10) فلم يبطلا الصوم بغيره فيما حكي