عبارته غلبة ظنه، وهو ظاهر، بل صرح في أن تكليفه مع الظن غير الغالب الصبر، وعدم جواز الاعتماد عليه.
وما ذكره الحلي من هذا التفصيل في أصل المسألة، غير واضح المأخذ والحجة، بل إطلاق النصوص المتقدمة تدفعه، مع أن مراتب الظن غير منضبطة، إذ ما من ظن إلا وفوقه أقوى وما دونه أدنى، لاختلاف الأمارات الموجبة له.
فالوقوف على أول جزء من مراتبه لا يكاد يتحقق، بل وعلى فوقه، وبذلك رده من المتأخرين جماعة (1).
وقد تلخص ممن ذكرنا أن الأقوال في المسألة ثلاثة: وجوب القضاء مطلقا، وعدمه كذلك، والتفصيل بين ضعيف الظن فالأول، وقويه فالثاني، وخيرها أوسطها لولا ما قدمناه، وأحوطها أولها قطعا.
(و) السادس: (تعمد القئ) مع عدم رجوع شئ إلى حلقه اختيارا (وإن ذرعه لم يقض) بلا خلاف في الثاني، إلا من الإسكافي (2) فيقضي من المحرم ويكفر أيضا لو استكره، وهو - مع ندوره ومخالفته لما يأتي من النصوص (3) دليله - غير واضح.
وفي صريح المنتهى (4) وغيره (5) الاجماع على خلافه، وعلى الأظهر الأشهر