لكن في الصحيح - الوارد في آداب الساعي -: اصدع المال صدعين - إلى أن قال -: حتى يبقى وفاء لحق الله في ماله، فاقبض حق الله تعالى منه، وإن استقالك فأقله (1)، دلالة على جواز التبديل كما قيل (2).
ولعله لا يخلو عن نظر، ومع ذلك فعدم التبديل أحوط إن لم نقل بكونه المتعين.
والنماء تابع لها مطلقا على الأقوى، وفاقا للمدارك (3) وغيره - لما مضى - وللخبر: عن الزكاة يجب علي في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال: إعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن لها، ولها الربح - إلى أن قال -: وإن لم تعزلها واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح، ولا وضيعة عليها (4).
خلافا للدروس فللمالك (5)، ولم أعرف له مستندا.
(و) يستحب (الايصاء بها) إذا لم تحضره الوفاة، لئلا يشتبه على الورثة لو مات فجأة، كما علل به في المنتهى (6) فإذا حضرته وجب، لتوقف الواجب عليه، ولعموم الأمر بالوصية، وأوجب الشهيد في الدروس العزل مع الوصية (7) أيضا، وهو أحوط.
والمعتبر في الوصية ما يحصل به الثبوت الشرعي.
وفي الصحيح: رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده