وهما غير معلومي الشمول لمفروض المسألة، بعد مخالفتهما لظاهر الآية، وتخصيصهما في جملة من الأفراد الثمانية: وهم العاملون عليها، والغزاة، والغارمون لمصلحة ذات البين، وابن السبيل المنشئ للسفر من بلده، والمؤلفة على ما صرح به جماعة من هؤلاء، كالشيخ (1) وابن حمزة (2).
مع أنه يحتملان ككلامهم الحمل على أن المراد اعتبار عدم تمكنهم من الأداء، كما عبر به جماعة من المتأخرين، كالشهيدين (3) وغيرهما.
وعلى هذا نبه في المدارك، فقال - بعد نقل ما حكاه عن المعتبر من أن الغارم لا يعطى مع الغنى - والظاهر أن مراده بالغنى انتفاء الحاجة إلى القضاء، لا الغنى الذي هو ملك قوت السنة، إذ لا وجه لمنع مالك قوت السنة من أخذ ما يوفي به الدين إذا كان غير متمكن من قضائه (4)، إنتهى.
وهو حسن.
ويشهد له أن الفاضل مع أنه أحد هؤلاء الجماعة قد استقرب في النهاية جواز الدفع إلى المديون، وإن كان عنده ما يفي بدينه، إذا كان بحيث لو دفعه صار فقيرا، لانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله ثم يأخذ الزكاة باعتبار الفقر (5) فتدبر، وتأمل.
(ولو جهل الأمران) فلم يعلم أنفقه في طاعة أو معصية (قيل:
يمنع) والقائل الشيخ في النهاية (6)، لاشتراط الدفع بالانفاق في طاعة،