الضرر بعد العزل في الموثق بقول مطلق.
وفي الصحيح: رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا، فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها (1).
قيل: ولعل المراد أنه إذا أخرج الفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها، بمعنى أنه مكلف بإيصالها إلى مستحقها، لا كونه بحيث يضمن المثل أو القيمة مع التلف، لأنها بعد العزل تصير أمانة في يد المالك.
ويحتمل رجوع الضمير في قوله أخرجها إلى مطلق الزكاة، ويكون المراد بإخراجها من ضمانه عزلها، والمراد أنه إذا عزلها فقد برئ مما عليه من التكليف بالعزل، وإلا فهو ضامن لها، مكلف بأدائها إلى أن يوصلها إلى أربابها، وكان المعنى الأول أقرب (2) انتهى.
وهل الدفع بعد الصلاة مع العزل قبلها أداء أو قضاء؟ وجهان، بل قيل:
قولان، وليس في النصوص ما يدل على شئ منهما، فالأولى ترك التعرض لهما، أو الترديد بينهما.
(ولا يجوز نقلها) بعد العزل (مع وجود المستحق).
(ولو نقلها ضمن ويجوز مع عدمه ولا يضمن) بلا خلاف في شئ من ذلك، بل على الثالث الاجماع في المنتهى (3) ولا إشكال إلا في الحكم، بعد جواز النقل مع وجود المستحق، ففيه الخلاف المتقدم في زكاة المال، ويتفرع الخلاف هنا على الخلاف ثمة صرح جماعة، ومنهم الفاضل في التحرير (4)