ولكن الأحوط التحمل في الجميع، ولا سيما ما صرحنا فيه بالعدم، لقوة الشبهة فيه، خصوصا الأمة، لتسميتها امرأة حقيقة لغة (1)، وهو مقدم على العرف والعادة على قول جماعة (2) لا يخلو عن قوة.
(الثالث) في بيان (من يصح منه) الصوم (و) اعلم أنه (يعتبر في) صحة صوم (الرجل العقل والاسلام وكذا) يعتبران (في) صوم (المرأة مع) شرط وهو (اعتبار الخلو من الحيض والنفاس).
(فلا يصح من الكافر) بأنواعه لعدم تأتي قصد القربة وامتثال الأمر به منه، لانكاره له، مع أنه شرط في الصحة إجماعا نصا وفتوى، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط تحقيقا للشرطية (وإن وجب عليه) عندنا، بناء على أنه مكلف بالفروع، كما حقق في محله مستقصى، وفي المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع (3).
(ولا من المجنون).
قال في المنتهى: لأن التكليف يستدعي العقل، لأن تكليف غير العاقل قبيح، ولقوله عليه السلام: وعن المجنون حتى يفيق، ولا يؤمر بالصوم كما يؤمر الصبي به بلا خلاف، لأنه غير مميز بخلاف الصبي فإنه مميز، فكان للتكليف في حقه فائدة، بخلاف المجنون هذا إذا كان جنونه مطبقا.