بل في المختلف (1) والمسالك (2) دعوى كونه مشهورا؟ لأن ما دل عليه أقوى دلالة فيخص به عموم الدليل الأول.
ويندفع به الثالث لأن الجمع به أقرب منه، وبالأصول أوفق. فتأمل.
واعلم أن المعتبر حول الحول على العين وهي مستجمعة للشرائط المتقدمة، فلو حال عليها وهي مسلوبة الشرائط أو بعضها، كأن كانت دون النصاب لم تجب فيها.
(ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه)، وكذا لو حصلت باقي الشرائط بعد فقدها يستأنف لها الحول بعد حصولها.
(ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده) إن كان نصابا مستقلا بعد نصاب الأول، وإلا ففيه الأوجه الماضية، والمختار منها ما عرفته.
(ولو ثلم النصاب) فتلف بعضه أو اختل غيره من الشرائط (قبل) تمام (الحول) الشرعي أو اللغوي، على الاختلاف الماضي (سقط الوجوب) يعني لا تجب الزكاة بعد حوله عليه كذلك مطلقا.
(وإن قصد) بالثلم (الفرار) من الزكاة (ولو كان) نحو الثلم (بعد) تمام (الحول لم يسقط) أما عدم السقوط حيث يكون الثلم بعد الحول فهو موضع نص ووفاق، وكذلك السقوط به قبله مع عدم قصد الفرار، وأما مع قصده فمحل خلاف.
وما اختاره الماتن هو الأشهر الأقوى، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، بل لا خلاف فيه أجده إذا كان الثلم بالنقص، بل على السقوط حينئذ