مرة، وإلا فإنه يجب عليه التعزيز خاصة كذا عن التذكرة (1)، واستحسنه جماعة، وهو كذلك، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من الفتوى والرواية.
(السابعة: من وطئ زوجته مكرها لها لزمه كفارتان ويعزر دونها) (3) هو بخمسين سوطا، ولا شئ عليها حتى القضاء بلا خلاف، إلا من العماني فأوجبه عليها (4)، وهو مع ندوره لم أعرف له مستندا، بعد فرض كونها مكرهة، بناء على ما مر من صحة صوم المكره، وأنه لا شئ عليه أصلا.
(ولو طاوعته) ولو في الأثناء (كان على كل واحد منهما كفارة) عن نفسه زيادة على القضاء (ويعزران) أي كل منهما بنصف ما مضى، بلا خلاف ولا إشكال في هذا، لاقدام كل منهما على الموجب اختيارا، وإنما هما في اجتماع الكفارتين على المكره لها، لمخالفته الأصول، بناء على أنه لا كفارة ولا قضاء على المكرهة لصحة صومها.
فلا وجه لتحمل الكفارة عنها، ولذا نفى عنه العماني الكفارة عنها، كما عزاه في المختلف (5) إلى ظاهره، ولكن باقي الأصحاب على خلافه.
وإيجابهما عليه للنص: في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كانت طاوعته