ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره، لكن محله في الأول عند الأصحاب وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع، بخلاف المندوب فإنه عنده كما هو ظاهر النصوص.
وإنما خصت به دون المنذور مع إطلاقها لهما، بناء على أن إطلاق النذر عن هذا الشرط يقتضي لزومه وعدم سقوطه، فلا يؤثر فيه الشرط الطارئ، سيما مع تعين زمانه ووجوبه في المطلق بمجرد الشروع فيه عندهم كما مر.
وأما جواز هذا الشرط حين النذر فلعله لا خلاف فيه في الجملة، بل يفهم من التنقيح دعوى الاجماع عليه، كما يأتي.
وينبغي تقييده هنا بالعارض لا اقتراحا، لمنافاته لمقتضى النذر، صرح بذلك المحقق الثاني (1) وغيره.
وفائدة الشرط ما أشار إليه بقوله: (فإن شرط جاز له الرجوع) مطلقا حتى في الواجب، ولو بدخول الثالث في المندوب على المشهور.
خلافا للمبسوط فخصه فيه باليومين ومنعه في الثالث (2). وهو ضعيف.
(ولم يجب القضاء) في المندوب مطلقا، وكذا الواجب المعين إجماعا كما في التنقيح (3).
أما المطلق فلعله ليس كذلك - كما قطع به جماعة، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني حاكيا له عن الماتن (4) - لبقاء الوقت، مع عدم دليل على السقوط بالشرط، وإنما الثابت به جواز الرجوع عن الاعتكاف حيث يجب، ولا تلازم بينه وبين سقوط الأمر الباقي وقته.