مورد النص والفتوى وهو الاجزاء بشرط عدمها، مع أنه قضية الشرط فيها.
مع أنا لم نقف على مصرح بالاجزاء مطلقا، عدا الفاضل المقداد في التنقيح فقال: الفتوى على الاجزاء مطلقا اختيارا واضطرارا لكونه أكبر منها سنا (1).
وفيه أن الأكبرية سنا لا دليل على اعتبارها، وإنما المعتبر الفريضة الشرعية، أو ما يقوم مقامها في الشريعة وهو هنا ابن اللبون، مع فقدها خاصة، أو مع وجودها أيضا إن ساوى قيمته قيمتها، أو زادت عليها وجوزنا إخراج القيمة مطلقا، والأول: خارج عن مفروضنا، والثاني: أخص من المدعى.
ولو عدمهما معا تخير في شراء أيهما شاء كما عليه الشيخ في الخلاف (2) والفاضلان معربين عن كونه موضع وفاق بين علمائنا (3)، وأكثر العامة (4) العمياء خلافا لبعضهم فعين شراء بنت مخاض (5).
وربما يظهر من بعضنا وقوع الخلاف فيه بيننا.
ولا ريب أن شرائها أحوط وأولى، وإن كان التخيير أظهر وأولى (6) فتوى لما مضى، ولائه بشراء ابن اللبون يكون له واجدا، فيكون عنها مجزئا.
(ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب) مطلقا (من النعم