ولا ريب في ضعفه، بعد وجود الخلاف من واحد، فضلا عن كثير كما هنا. نعم هذا القول أحوط وأولى، وللحلبي فاعتبر بلوغ قيمته دينارا (1).
قيل: ورواه الصدوق في المقنع (2) والفقيه (3)، وهو ضعيف لضعف الخبر الدال عليه سندا ومقاومة لما مضى، لصحته، واعتضاده بالشهرة العظيمة المتأخرة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة دون هذا.
فليطرح، أو يحمل على الاستحباب، أو يصرف النصاب فيه إلى الغوص المسؤول عن حكمه فيه أيضا، دون المعدن.
(ولا) يجب الخمس (في الغوص) أيضا (حتى يبلغ) قيمته (دينارا) على الأشهر الأقوى، بل لعله عليه عامة أصحابنا، عدا المفيد في الرسالة الغرية فجعل النصاب عشرين دينارا (4)، وهو - مع عدم وضوح مستنده - نادر، بل على خلافه الاتفاق في صريح التنقيح (5)، وظاهر المنتهى (6) والسرائر (7)، مضافا إلى مخالفته عموم ما دل على وجوب الخمس فيه بقول مطلق، خرج منه ما نقص عن الدينار بالاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر وبقي الباقي.
هذا مضافا إلى النص السابق، وعمل الأصحاب هنا، لضعف سنده جابر مع كون الراوي عن موجبه ممن لا يروي إلا عن ثقة، كما عن شيخ