وما ورد بخلافه (1) - في شعبان مع ندوره وإجماع الأصحاب على خلافه فيما أجده ويستفاد أيضا من الغنية (3) - فقد أجاب عنه الكليني.
فقال: فأما الذي جاء في صوم شعبان أنه سأل عنه، فقال: ما صامه رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أحد من آبائي، قال ذلك، لأن قوما قالوا:
إن صيامه فرض مثل صيام شهر رمضان ووجوبه مثل وجوب شهر رمضان، وأن من أفطر يوما فعليه من الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.
وإنما قال - العالم عليه السلام: ما صامه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أحد من آبائه أي ما صاموه فرضا واجبا - تكذيبا لقول من زعم أنه فرض، وإنما كلفوا بصومه سنة فيها فضل، وليس على من لم يصمه شئ (3)، ونحوا منه ذكر الشيخ (4).
وذكر أن أبا الخطاب لعنه الله وأصحابه يذهبون إلى أن صوم شعبان فريضة، وذكر أن الأخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان. فالمراد به النهي عن الوصال الذي بينا فيما مضى أنه محرم.
(ويستحب الامساك) تشبيها بالصائمين (في سبعة مواطن).
(المسافر إذا قدم بلده، أو بلدا يعزم فيه الإقامة) عشرة فصاعدا (بعد الزوال) مطلقا (أو قبله، وقد) كان (تناول) قبله مفطرا.
(وكذا المريض إذا برئ، و) كذا (تمسك الحائض والنفساء