(و) مع ذلك ف (على ما اخترناه) (1) من عدم اختصاص هذا السهم بالجهاد (لا يسقط) مطلقا كما لا يخفى.
(التاسعة: ينبغي أن تعطى زكاة الذهب والفضة) والثمار والزروع (أهل) الفقر (والمسكنة، وزكاة النعم أهل التجمل) كما في النص، معللا بأن أهل التجمل يستحيون من الناس، فيدفع إليهم أجل الأمرين عندهم.
(والتوصل إلى المواصلة بها من يستحيي من قبولها) للنص، فيوصل إليه هدية، ويحتسب عليه بعد وصولها إلى يده، أو يد وكيله مع بقاء عينها.
(القسم الثاني: في زكاة الفطرة) ويطلق على الخلقة وعلى الاسلام، والمراد بها على الأول زكاة الأبدان مقابل الأموال، وعلى الثاني زكاة الدين والاسلام.
(وأركانها أربعة):
(الأول):
(في) بيان (من تجب عليه) إعلم أنه (إنما تجب على الحر، البالغ، العاقل، الغني) فلا تجب على الصبي، ولا المجنون إجماعا، كما في المعتبر (2) والتحرير (3) والمنتهى (4)، لحديث