(كتاب الصوم) (وهو يستدعي بيان أمور):
(الأول: الصوم) لغة هو الامساك بقول مطلق على ما صرح به جمع (1) (و) شرعا (هو الكف عن المفطرات مع النية) بلا خلاف في اعتبارها فتوى ودليلا، كتابا (2) وسنة (3).
ولا فائدة تترتب على الاختلاف في كونها شرطا أو ركنا، كما لا فائدة مهمة في الاختلافات الكثيرة في تعريف الصوم بما هنا وغيره، لابتنائها على اختلاف الآراء والأنظار في تصحيحه عن توجه النقض عليه طردا وعكسا أو نحوهما، مما لا يترتب على الذب عنه فائدة علمية، إلا ما يتعلق بعدد المفطرات.
والتعرض لها فيما بعده مغن عن تكلف التعرض لها هنا.
ولقد أحسن وأجاد جماعة من الأصحاب، حيث عرفوه بأنه الامساك عن