(وإن عجز (1) تصدق عن كل يوم بمد) من طعام، أو بدرهم، كما في النصوص (3) المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره.
ثم إن ما في العبارة من الكيفية في ترتيب الأيام الثلاثة هو الأظهر الأشهر فتوى، ورواية، كما صرح به جماعة، بل عليه الاجماع في ظاهر الغنية (3).
خلافا للشيخ (4) فخير بين صوم أربعاء بين خميسين أو خميس بين أربعاءين، للخبر (5). وللإسكافي (6) فهكذا في شهر وهكذا في آخر لآخر، وليس في الخبرين مقاومة لما مر بوجه.
وللعماني (7) فجعل الأربعاء الوسط الأخير من العشر الثاني، ولم أعثر له على خبر، فضلا عن أن يقاوم ما مر.
وللحلبي (8) فأطلق الخميس في العشر الأول والأربعاء من الثاني والخميس من الثالث، لاطلاقه جملة من النصوص المقيد بما مر حمل المطلق على المقيد.
(وصوم أيام البيض) بالاجماع، كما في المختلف (9) والغنية (10) وعن المنتهى (11) والتذكرة (12) أنه مذهب العلماء كافة، لروايتي الزهري (13) والفقه