خلافا للمرتضى (1) في النذر المعين وإن لم يقيد بالسفر لما مر وجوبه قد ظهر، وللمفيد (2) فيما حكاه عنه الفاضلان في المعتبر (3) والمختلف (4) وغيرهما (5) في مطلق الواجب عدا رمضان، وللصدوقين (6) في جزاء الصيد.
وهذه الأقوال - مع ندورها ومتروكيتها، كما صرح به في الدروس (7) والمنتهى (8) - لم أقف على دليل على شئ منها، فلا إشكال في ضعفها.
(إلا أن يكون سفره أكثر من حضره أو يعزم الإقامة عشرة) أيام فإنه يصوم في المقامين وما في حكمهما قطعا، كما أنه يتم الصلاة فيهما.
وأما المندوب: ففيه أقوال ثالثها الكراهة، وعليها الأكثر (9)، عملا بالخبرين (10) الصريحين في الجواز، إلا أنهما ضعيفا السند غير معلومي الجابر، حتى الشهرة، لكونها متأخرة.
وأما القديمة: فهي على المنع مطلقا، كما يستفاد من المفيد في المقنعة (11)