(وأما أقسامه ف) هو على قسمين: (واجب، ومندوب) (1).
(فالواجب ما وجب بنذر وشبهه)، من عهد ويمين ونيابة حيث تجب.
ويشترط في النذر وما في معناه إطلاقه، فيحمل على ثلاثة، أو تقييده بها فصاعدا، أو بما لا ينافيها كنذر يوم لا أزيد.
وأما غيرهما فبحسب (2) المستلزم، فإن قصر عن الثلاثة اشترط إكمالها في صحته ولو عن نفسه.
(وهو) أي الواجب (يلزم (3) بالشروع) فيه بلا إشكال مع تعين الزمان ويستشكل فيه مع إطلاقه، لعدم دليل يقتضيه، ولذا قيل: بمساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه قبل اليومين (4)، وهو بناء على منع العموم الدال على حرمة إبطال الأعمال.
ولو قيل به - إلا ما أخرجه الدليل، وهو المندوب على الاطلاق كما هو ظاهر الأصحاب - لم يكن بعيدا من الصواب، ونحو المتن في الحكم باللزوم بالشروع، الشرائع (5) والقواعد (6) ربما عزى إلى المشهور، وفي التنقيح أنه لا خلاف فيه (7).
(والمندوب ما يتبرع به) من غير موجب (ولا يجب بالشروع) فيه على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، للأصل وصريح الصحيحين الآتيين.