خلافا للتقي (1) والحلي (2) فيجب به القضاء خاصة اقتصارا على المجمع عليه. وهو حسن إن لم يوجد دليل آخر، وقد وجد كما ظهر.
ومن هنا يظهر الاجماع على وجوب القضاء. نعم مر عن السيد أنه يلزمه في أحد قوليه عدم وجوبه أيضا (3)، وهو نادر وإن مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين (4).
(وفي) وجوبهما بتعمد (الكذب على الله تعالى والرسول والأئمة عليهم السلام والارتماس قولان).
أولهما: للشيخين (5) والقاضي (6) والتقي (7) في الأول، والصدوق (8) في الثاني، والسيدين في الانتصار (9) والغنية (10)، مدعيين عليه فيهما إجماع الإمامية، وعزاه في المختلف (11) إلى أكثر الأصحاب، وفي الدروس (12) إلى