فإن أوجبنا القضاء والكفارة فيها أوجبناهما فيهما، وإلا فالقضاء خاصة (1)، لحجة لا تصلح مخصصة لأصالة البراءة، ولكن الأحوط ما ذكره.
(و) عن (معاودة النوم جنبا) لئلا يستمر به النوم إلى الفجر فيجب عليه القضاء مطلقا بلا خلاف أجده، بل عليه الاجماع في الخلاف (2) والغنية (3).
وهو الحجة؟ مضافا إلى الصحيح: الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: ليس عليه شئ قلت: فإن استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة (4). ونحوه آخر مروي في الفقيه (5) والرضوي (6) الآتي.
وصريحها عدم وجوب الامساك عن النومة الأولى، وعدم ترتب شئ عليها أصلا، وعليه فتوى أصحابنا على الظاهر المصرح به في المنتهى (7)، إلا إذا صادفت العزم على ترك الاغتسال، فإنه كتعمد البقاء على الجنابة اتفاقا، وكذا إذا صادفت عدم العزم عليه وعلى (عدم) (8) الاغتسال عند جماعة (9).
وحجتهم غير واضحة عند إطلاق جملة من النصوص بوجوب القضاء بالنوم