إسراف - فقد حلت له الزكاة، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا (1).
وأما الموثق: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليه الحول عنده أن يأخذها وإن أخذها أخذها حراما (2).
فمع قصور سنده وشذوذه، محمول على عدم احتياجه كما يفهم من سياقه، أو على التقية، لأنه مذهب العامة.
(وكذا يمنع)، عنها (ذو الصنعة) والكسب (إذا نهضت بحاجته) على الأظهر الأشهر بل لا خلاف فيه يظهر، إلا ما حكاه في الخلاف عن بعض الأصحاب، وهو مع عدم معروفيته نادر، وفي الخلاف (3) والناصرية (4) الاجماع على خلافه.
للنبوي: لاحظ فيها لغني ولا ذي قوة مكتسب، ونحوه مروي في جملة من أخبارنا، وفيها الصحيح وغيره (5).
وما ورد في بعضها مما يوهم خلافه، مطروح، أو مؤول.
ولا يمنع إذا قصرت عنها، بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، وعن التذكرة (6) أنه موضع وفاق بين العلماء. وهو الحجة؟
مضافا إلى صدق الفقر عليه عرفا وعادة.
وهل يتقدر الأخذ بشئ، وهو التتمة خاصة كما حكاه قولا جماعة، وعزى إلى الشهيد في البيان (7)، أم لا، بل يجوز الأخذ زائدا عليها، كما عليه