وغيرها، وظاهرها اختصاص الكراهة بمن ذكرنا، كما عليه الشيخ في الخلاف (1)، والفاضلان (2)، والشهيدان (3)، وجملة ممن تأخر عنهما (4) خلافا لظاهر إطلاق العبارة هنا، وفي السرائر (5) وغيرهما (6) فمطلقا، لاطلاق جملة من النصوص (7)، ويحتمل كاطلاقات كلامهم التقييد بمن ذكرنا، لكونه الأغلب من أفرادها.
(والاكتحال بما فيه مسك) (8) أو طعم يصل إلى الحلق، للنهي عنه في الصحيحين وغيرهما، المحمول على الكراهة إجماعا وللأصل والحصر السابقين، وخصوص الصحيحين وغيرهما، المرخصين له على الاطلاق، معللين بأنه ليس بطعام يؤكل.
والكحل في كل من هذه النصوص وإن كان مطلقا يشمل ما اختصت به العبارة وغيره، إلا أنها محمولة على التفصيل الموجود فيها.
فالمانعة مقيدة بما في العبارة، والمرخصة بما عداه، لمفهوم المعتبرة كالصحيح: