وهو الحجة مضافا إلى ما مر في الزكاة المالية.
(وصرفها إلى الإمام) عليه السلام مع وجوده (أو من نصبه أفضل، ومع التعذر فإلى فقهاء (1) الإمامية) كما مر في الزكاة المالية، وفي الخبر الإمام أعلم يضعها حيث يشاء، وفي آخر لمن هي قال: للإمام.
(ولا) يجوز أن (يعطى الفقير) الواحد (أقل من صاع) وفاقا للأكثر كما في كلام جماعة، بل المشهور كما في كلام آخرين بل في المختلف أنه قول فقهائنا.
ولم نقف له على مخالف، فوجب المصير إليه (2)، وفي صريح الانتصار (3)، وظاهر الغنية (4) دعوى الاجماع عليه، للمرسل لا يعطي أحد أقل من رأس (5) والارسال منجبر بفتوى الأصحاب، بحيث لا يوجد لهم مخالف من قدمائهم - كما مر في المختلف - بل ولا متأخريهم، عدا الفاضلين في المعتبر (6) والتحرير (7) والمنتهى (8)، والشهيدين في الدروس (9) والمسالك (10) واللمعتين (11)، وجماعة من متأخري المتأخرين.