إذا لم يجز للمضطر الاخلاد إليه، وإلا فلم يجب أيضا، وعدم وجوب الكفارة بما إذا جاز وإلا وجبت أيضا.
ولا مخالفة له مع الأصحاب في الأول مع فرض وجود مخبر يجوز الاخلاد إليه في الافطار، ولم يذكره الأصحاب، بل مقتضى أصولهم العدم إلا إذا كان المخبر عدلين.
ومن جوز الاخلاد إليهما، كالمحقق (1) الثاني صرح بما ذكره من انتفاء القضاء، ومن لا فلا وجه للتخصيص عنده، بل يجب عنده القضاء مطلقا.
ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق ما دل على وجوبه بتناول المفطر فحوى ما دل على وجوبه مع الاخلاد إليه في طلوع الفجر فإنه مع جواز المفطر بظن استصحاب بقاء الليل، كما إذا قلنا وجب القضاء، فلئن يجب مع عدم جوازه بظن استصحاب بقاء النهار بطريق أولى، وفي الغنية (2) والخلاف (3) الاجماع على وجوبه خاصة هنا إذا أفطر شاكا.
وإذا أريد بالشك في عبارتهما ما قابل اليقين - كما هو معناه لغة، ويفهم من كثير من الأخبار (4) الواردة في بحث الشكوك في الصلاة، بل وفتاوى القدماء ما دل على وجوبه مع الظن أيضا - فإنه أحد أفراده.
ولا فرق فيه بين المستفاد من خبر العدلين وغيرهما، كما هو مقتضى إطلاق الفتاوى هنا أيضا، من غير خلاف إلا ممن قدمنا.
ويمكن أن يكون التخصيص لاخراج نحو الأعمى ممن لا يتمكن من