ومن تبعه، بل والقاضي أيضا على ما يقتضيه مذهبه من التخيير، كما عرفته.
قيل (1): لأن المقصود براءة الذمة وقد حصل.
خلافا للحلي (2) فمنع، وللمنتهى فتردد أولا من الوجوب على الولي فلا يخرج عن العهدة بفعل المتبرع كالصلاة عنه حيا، ومن كون الحق على الميت فأسقط بفعل المتبرع عنه الوجوب، لكن استقرب أخيرا المنع، فقال:
والأقرب في ذلك كله عدم الاجزاء عملا بالأصل (3)، وأشار بكله إلى التبرع بالإذن، أو الأمر، أو الاستئجار.
وينبغي القطع ببراءة ذمة الميت، لعموم ما دل على انتفاعه بما يرد عليه من العبادات، حتى أنه ليكون في شدة فيوسع عليه.
ويتعلق الاشكال ببراءة الولي خاصة، لكن الأقرب فيه البراءة أيضا، بناء على ما يستفاد من تتبع الأخبار بل والفتاوى أن المقصود من أمر الولي بالقضاء ليس إلا إبراء ذمة ميته، بل ورد في جملة من الأخبار فيلقض عنه أفضل أهل بيته (4)، أو من شاء من أهل بيته (5). فتأمل.
وفي النبوي: أن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال عليه السلام: لو كان على أمك دين أكنت تقضيه عنها! قال: نعم، قال:
فدين الله تعالى أحق أن يقضى (6).
وفي المختلف - بعد نقله وهذا الحديث - وإن أورده الجمهور في الصحيح،