سحوره.
وفيه نظر، إذ ظاهره تعريف الوصال في الصيام الشرعي، يعني الذي يقرن بالقربة لا مطلق الصيام.
وأظهر منه الصحيح (١) الآخر في تعريفه يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر، لمكان لفظ الصوم المضاف إلى الليلة، وذكر الافطار بعده لصيرورتهما حقيقة شرعية أو متشرعة في التناول، بعد الامساك الخاص، لا مطلق الامساك.
فتدبر.
(وصوم الواجب سفرا) على وجه موجب للقصر (عدا ما استثني) بما مر من المنذور المقيد به، وثلاثة الهدي، وبدل البدنة. وفهم من تقييده بالواجب جواز المندوب، وقد مر الكلام في الجميع مفصلا.
(الخامس: في اللواحق) (وهي مسائل:).
(الأولى: المريض) المتضرر بالصوم (يلزمه الافطار) ولو (مع ظن الضرر) (٢) بلا خلاف يظهر، بل عليه الاجماع في كلام جمع (٣)، والنص بجوازه مستفيض (٤) مضافا إلى العقل والكتاب ﴿فعدة من أيام أخر﴾ (5). فتدبر.