ولم أجد قائله، وذكر الحلي والكفعمي أن فيه تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه في ركوعه (1)، ونزل فيه آية الولاية (2).
(وكل خميس وجمعة) قيل: لشرفهما، وفي رواية عامية الاثنين والخميس (3)، والإسكافي لا يستحب إفراد يوم الجمعة، إلا أن يصوم معه ما قبله أو ما بعده (4)، وبه خبر عامي (5)، قال (6): وصوم الاثنين والخميس منسوخ وصيام السبت منهي عنه، والمشهور خلافه.
نعم ورد من طرقنا ذم يوم الاثنين، فالأولى ترك صيامه، بل ترك صيام الجمعة أيضا، للمكاتبة الصحيحة رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يضع ذلك يا سيدي؟ فكتب إليه قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء (8)، وليس في أخرى (9) قوله: (ويوم جمعة)، وكأنه الصحيح.
أقول: ويعضد هذه المكاتبة جملة من المعتبرة الواردة بالترغيب إلى الصوم فيها.
منها الصحيح: في الرجل يريد أن يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة