المدارك (1) وغيره.
(وأما أحكامه فمسائل) ثلاثة:
(الأولى: يستحب للمعتكف أن يشترط) في ابتدائه الرجوع فيه عند العارض (كالمحرم) بإجماع العلماء، عدا مالك كما عن التذكرة والمنتهى (2) والنصوص به مستفيضة جدا، فيرجع عنده وإن مضى يومان.
وقيل: يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقا ولو اقتراحا، فيرجع متى شاء، وإن لم يكن لعارض. ولعله الأقوى، وفاقا لجماعة، ومنهم الشهيد الأول (3) عملا بالصحيحين المتقدمين الظاهرين في ذلك.
أحدهما الوارد في المعتكفة بإذن زوجها الخارجة من المسجد بعد أن بلغها قدومه، لظهور أن حضور الزوج ليس من الأعذار المرخصة للخروج.
وثانيهما المتضمن لقوله: (وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام)، لظهور أن الفرق في جواز الرجوع - بعد اليومين، وعدمه بالاشتراط وعدمه - إنما يظهر مع عدم الضرورة المسوغة للخروج بنفسها.
وحيث ثبت منهما جواز اشتراط الرجوع لغير ضرورة، ظهر أن المراد من التشبيه بالمحرم فيما عداهما التشبيه في أصل جواز الاشتراط لا كيفيته. نعم هما يحملان بالإضافة إلى مطلق العارض.
وحيث أن المشهور بين الأصحاب انحصار القول بينهم في الاقتراح، أو الضرورة المسوغة خاصة أمكن تتميم دلالتهما - على الأول - بعدم القائل بينهم