المتقدم، وهذا القول أقوى.
هذا، ولا ريب أن القضاء والكفارة معا أحوط وأولى، سيما مع عموم جملة من الأخبار بترك الاستفصال الشامل لمفروضنا.
(ولا يفسد) (1) الصوم (بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر) وذوق المرق، ونحو ذلك.
(وضابطه ما لا يتعدى الحلق) للمعتبرة المستفيضة (2)، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة مضافا إلى الأصل والحصر المتقدم إليهما الإشارة، مع أنه لا خلاف في شئ منها أجده، إلا من الشيخ في التهذيب (3) في الأخير في غير الضرورة، للصحيح المانع عنه على الاطلاق بحمله على تلك الصورة، جمعا بينها وبين الصحاح لمرخصة ولو على الاطلاق بحملها على غيرها.
وفيه أن هذا التفصيل غير موجود في شئ منها، فالترجيح متعين، وهو في جانب الرخصة، للتعدد، وموافقة الأصل والحصر، فيحمل، النهي في المعارض على الكراهة كما ذكره جماعة (4)، أو توجيهه إلى الازدراد بتقديره كما ذكره بعض (5) ولا بأس به.
(ولا) يفسد أيضا (باستنقاع (6) الرجل في الماء) بلا خلاف لجملة