وشراء الأدون منها قيمة، للاطلاق، مع ما في تكليفه بذلك من العسر والمشقة.
اللهم إلا أن يخرج عن مناسبة حاله كثيرا، بحيث لا ينصرف إليها الاطلاقات عرفا. قيل: ولو فقدت هذه المذكورات استثنى أثمانها، مع الحاجة إليها، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك، مع حاجته إليه.
(وكذا) لا يمنع (من في يده ما) يتجر فيه (ليتعيش به و) (1) لكن (يعجز عن استنماء الكفاية) (2) له ولعياله طول السنة، بل يعطى منها (ولو كان) ما بيده (سبعمائة درهم) ولا يكلف إنفاقها.
(ويمنع من يستنمى الكفاية) منه (ولو) كان (ملك خمسين) (3) درهما، بلا خلاف أجده فيهما أيضا، لصدق الغنى في الثاني، والفقر في الأول، وللمعتبرة المستفيضة.
منها الصحيح: عن الرجل تكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال، وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكسب فيأكلها، أو يأخذ الزكاة؟
قال: لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ البقية من الزكاة، ويتصرف بهذه ولا ينفقها (4).
وفي الموثق: عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ قال: نعم، إلا أن يكون داره دار غلة، فيخرج من غلتها ما يكفيه لنفسه ولعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم - من غير