يقتضي التشريك في الحكم.
ومجوز للتخصيص، كالفاضلين (1) ومن تأخر عنهما، لظاهر الصحيح: أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف كيف يصنع؟ فقال: ذلك إلى الإمام عليه السلام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع: إنما كان يعطي على ما يرى، وكذلك الإمام عليه السلام (2).
ولأجله يصرف الآية عن ظاهرها، بالحمل على بيان المصرف، كما في الزكاة، مؤيدا بثبوته فيها، فإن الخمس زكاة في المعنى؟ مضافا إلى اشتهاره هنا بين متأخري أصحابنا، كما صرح به جماعة.
(و) لكن (الأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا) لعدم صراحة الصحيحة في جواز التخصيص بطائفة. نعم هي صريحة في عدم وجوب استيعاب الثلاثة وجواز البسط عليهم متفاوتا، ولا كلام فيه أصلا، بل في المدارك (3) والذخيرة (4) أنه المعروف من مذهب الأصحاب، ونفي الخلاف عنه في غيرهما.
وحيث انتفت الصراحة، أشكل صرف الآية عن ظاهرها، وإن سلم ظهور الرواية أيضا، لأن الصرف بظهورها فرع كونه أوضح من ظهور الآية، وأقوى وهو غير معلوم جدا.
فاحتياط تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة يقتضي البسط على الثلاثة، بل استيعابها أيضا، إلا أن يشق ذلك، فيقتصر على من حضر