المطلوب، إذ ليس فيه أن يصوم العيد وإنما أمره بصوم أشهر الحرم، وليس في ذلك دلالة على صوم العيد، وأيام التشريق يجوز صومها في غير منى (1).
ومنه يظهر فساد الزعم الثاني المتقدم، حيث أن الفاضل لم يجب عنه بضعف السند، بل بالندرة مؤذنا بمخالفتها الاجماع.
ويمكن تطرق النظر إلى الزعم الأول أيضا، بناء على ما يقال: من عدم ظهور فتوى الشيخ في كتابي الحديث. نعم في التنقيح (2) أنه خيرته أيضا في المبسوط.
وأما ما ذكره الفاضل في الجواب - علاوة بقصور الدلالة - فهو بعيد غايته عن سياق الرواية، كما لا يخفى على من تدبره.
(وصوم آخر شعبان) الذي يشك فيه أنه من رمضان بالغيم، أو تحدث الناس برؤية الهلال فيه، أو شهادة من لا يثبت بقوله: (بنية الفرض)، المعهود وهو رمضان وإن ظهر كونه منه بلا خلاف فيه أجده، وعليه الاجماع في الغنية (3)، للنهي عنه في النصوص (4) المستفيضة.
وبعضها وإن كان مطلقا، إلا أنه عمول على ذلك، جمعا بينه وبين ما دل (5) على الجواز منها، وعملا بما دل (6) على التفصيل، كرواية الزهري (7) والفقه الرضوي (8)، وغيرهما مما سبق إليه الإشارة في بحث استحباب صومه