فإذا (أشبهه) بل وأشهره كما في المنتهى في الثاني (1)، وفي المدارك (2) والذخيرة (3) في الأول (الكراهية) في المقامين، استنادا إلى وجه الجواز فيهما، وهو الأصل، وحصر ما يضر الصائم في معدود (4) ليسا منها مضافا في الأول إلى فحوى ما دل على كراهة الاكتحال بما له طعم يصل إلى الحلق (5)، وعموم التعليل في جملة من النصوص الدالة على جواز الاكتحال بقول مطلق، بأنه ليس بطعام ولا شراب (6).
نعم يكره للشبهة والتعبير بلفظ الكراهة في جملة من النصوص (7)، بل في الرضوي التصريح بلا أو لا يجوز (8)، وهو محمول على الكراهة جمعا وفي الثاني إلى الصحيح (9) وغيره الصريحين في الجواز.
وأما الصحيح الآخر الناهي عنة (10) فمحمول على الكراهة، لما عرفته.
(وفي) جواز (الحقنة) كما عليه المرتضى في الجمل (11)، وعدمه كما عليه الأكثر (قولان) مطلقان غير مفصلين بين الجامد منه والمائع.