واحد خمس وفي كل واحد شاة، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون دائما.
وفي البقر نصابان، ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها مسنة.
وفي الغنم خمسة نصب، أربعون، وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه.
فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما أن فيها لأربع شياه حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة، وما نقص فعفو.
وتجب الفريضة في كل واحد من النصب. ولا يتعلق بما زاد، وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا.
(الشرط الثاني) السوم، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.
(الثالث) الحول، وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه، وليس حول الأمهات حول السخال، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات، ولو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه، ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده، ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الجوب، وإن قصد الفرار ولو كان بعد الحول لم يسقط.